رواية 194 — كتاب الحج
وعنه عن ابن ابي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح عليهالسلام قال : اميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها ان يرجع حتى يأذن له ، وأمرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا ويدعوها حتى نأذن لهم.
#عدم_جواز_ترك_الحائض_او_الجنازة_دون_اذن_مسؤولها#من_الزيادات_في_فقه_الحج