رواية 201 — كتاب الحج
وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف بغير أهل مكة ممن جاور بها افضل أو الصلاة؟ فقال : الطواف للمجاورين افضل ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها افضل من الطواف.
#افضلية_الطواف_او_الصلاة_للمجاور_بمكة_حسب_مدة_اقامته#من_الزيادات_في_فقه_الحج