رواية 291 — كتاب الحج
ابراهيم بن هاشم عن صفوان قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معى سبعة اشواط ، وقال الاخر : معي ستة اشواط وقال الثالث : معي خمسة اشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا. (١ ٦٤٦)
#حكم_اختلاف_عدد_اشواط_الطواف_بين_رفقاء#من_الزيادات_في_فقه_الحج