رواية 295 — كتاب الحج
فاما ما رواه زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال : لا بأس. فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا ، فاما إذا كان متعمدا فعليه الاعادة ، وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم.
#حكم_الطواف_بلا_وضوء_نسيانا_او_عمدا#من_الزيادات_في_فقه_الحج