رواية 314 — كتاب الحج

علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قدم مكة فاقام على احرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من ان الاتمام هو الافضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه :
#استحباب_اتمام_الصلاة_في_الحرمين_والكوفة_وحرم_الحسين#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ