رواية 358 — كتاب الحج
صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يخرج من حجه وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله؟ فقال : نعم وقال : ـ فيما اعلم ـ يتصدق به.
#جواز_ذبح_او_التصدق_بكفارة_الحج_بعد_العودة_للاهل#من_الزيادات_في_فقه_الحج