رواية 359 — كتاب الحج
محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ فقال : لا ان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) . قال محمد بن الحسن : المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين ان يأمره بالصوم ، يدل عليه ما رواه :
#حكم_اضحية_او_صيام_العبد_المأذون_له_بالتمتع#من_الزيادات_في_فقه_الحج