رواية 393 — كتاب الحج
عنه عن فضالة عن معاوية قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء ، الرمي سنة والطواف فريضة.
#قضاء_طواف_النساء_المنسي_ولو_بعد_الموت#من_الزيادات_في_فقه_الحج