رواية 29 — كتاب الطهارة

والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال : ينزح منها ثلاثون دلوا. فهما خبر واحد ولا يمكن لاجله دفع هذه الاخبار كلها ونحن إذا عملنا على ما تقدم من الاخبار نكون عاملين على هذين الخبرين أيضا لانه إذا نزح الماء كله أو كر منه فقد دخل فيه الثلاثون دلوا ، ولو عملنا على هذين الخبرين كنا دافعين لتلك جملة وغير آخذين بشئ من أحكامها. فاما ما اعتبره من تراوح أربعة رجال على نزح الماء إذا صعب نزح الجميع يدل عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن عمرو بن سعيد عن ابن هلال قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر وعد أشياءا إلى أن قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء ، وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد على كر من ماء ولا ينقص ويجب أن يكون مجزى ، ولان تراوح الرجال معتبر فيما يقع في الماء فيغير لونه أو طعمه ويصعب نزح جميعه ، الا ترى إلى.
#مقادير_نزح_البئر_حسب_النجاسة#تطهير_مياه_الآبار_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ