رواية 4 — كتاب المزار من كتاب التهذيب

وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابي العباس قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة؟ قال : نعم بريد في بريد عضاها ، قال : قلت صيدها؟ قال : لا ، يكذب الناس. فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريد إلى البريد ، وهو ظل عاير إلى ظل وعير ، ويحرم ما بين الحرتين وبهما يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة ، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم ، وليس كذلك في حرم المدينة ، لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.
#حدود_حرم_المدينة_وتحريم_شجره_دون_صيده#باب_تحريم_المدينة_وفضلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ