رواية 8 — كتاب الطهارة

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام انه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ. ثم قال : (فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح باصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول). يدل على ذلك :
#الكلام_حال_قضاء_الحاجة#كيفية_الاستبراء_من_البول#آداب_قضاء_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ