رواية 7 — كتاب الطهارة

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أبول ولا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال : لا بأس به.
#عدم_انتقال_النجاسة_بالعرق_بعد_المسح_الجاف#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ