رواية 2 — كتاب الجهاد وسيرة الامام عليه السلام

عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ابي أيوب قال : اخبرني حفص بن غياث : كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.
#جواز_الحصار_بكل_وسيلة_ولو_تضرر_من_فيها_من_المسلمين#باب_كيفية_قتال_المشركين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ