رواية 3 — كتاب الجهاد وسيرة الامام عليه السلام
عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : لا يحل للاسير أن يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم وقال : إذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فارسله ولا تفتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الاسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
#وجوب_اطلاق_الاسير_العاجز_عن_المشي_بدل_قتله#باب_احكام_الاسارى