رواية 4 — كتاب الجهاد وسيرة الامام عليه السلام

محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن جميل عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو احق بالثمن. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : الذي افتي به ما تضمنه الخبران الاولان من انه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم ، ومتى قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن ، لكن يعطى قيمته من بيت المال ، وانما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة ، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح ان يكون فيئا ، ويجوز ايضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه :
#احكام_استرداد_اولاد_ومماليك_المسلمين_من_سبي_العدو#باب_المشركون_يأسرون_اولاد_المسلمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ