رواية 28 — كتاب الطهارة

فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا. فمحمول على الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم ، ويدل عليه ايضا.
#معيار_الدرهم_في_دم_الثوب_المعفو_عنه#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ