رواية 16 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : يكفن بما ترك إلا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
#تقديم_الكفن_على_الدين_عند_قصور_التركة#باب_الديون_واحكامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ