رواية 34 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض.
#حلول_الدين_المؤجل_بموت_الدائن_او_المدين#باب_الديون_واحكامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ