رواية 37 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا التوى على غر مائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله.
#حبس_المماطل_في_الدين_وتوزيع_ماله_على_الغرماء#باب_الديون_واحكامها