رواية 38 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.
#جواز_قضاء_دين_الغائب_ببينة_وبيع_ماله_مع_كفلاء#باب_الديون_واحكامها