رواية 39 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشي من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس به ما لم يكن شرطا.
#جواز_اعطاء_ربح_غير_مشروط_للمقرض_لثني_عن_سحب_ماله#باب_الديون_واحكامها