رواية 40 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الاخير عليهالسلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : انصرف اليك إلى عشرة ايام واقضي حاجتك فان لم انصرف فلك علي الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع عليهالسلام : لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين إلا الحق ان شاء الله.
#بطلان_شرط_الغرامة_الزائدة_غير_المشروطة_مسبقا#باب_الديون_واحكامها