رواية 46 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع من رجل متاعا الي سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه أله ان ياخذه إذا حقق له؟ قال : فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له ، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
#احقية_الدائن_باسترداد_عين_ماله_من_المفلس#باب_الديون_واحكامها