رواية 47 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال : نعم يجوز ، لكن يكون اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.
#جواز_رجوع_الاب_عما_خصصه_لاولاده_الصغار_لصالح_دائن#باب_الديون_واحكامها