رواية 49 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل من اهل الشام انه سأل ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له ام لا؟ وهل يحل له ان يتضلع من الطعام ام لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل.
#جواز_شراء_المدين_المؤتمن_حاجته_من_الطعام#باب_الديون_واحكامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ