رواية 52 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على ان يحلله فابى قال : ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فان لم يحلله فانما له بدل درهم درهم؟!.
#تفضيل_عدم_ابراء_دين_الميت_لتضاعف_اجره#باب_الديون_واحكامها