رواية 53 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال : لا يصلح حتى يقبضه منه.
#عدم_جواز_اعتبار_الدين_مضاربة_دون_قبض#باب_الديون_واحكامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ