رواية 54 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال : لا بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام.
#حل_قبض_الدين_من_ثمن_خمر_او_خنزير_للدائن_دون_البائع#باب_الديون_واحكامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ