رواية 59 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن عمار عن ابي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يكون لي على الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال : لا بأس.
#جواز_بيع_وشراء_السلعة_لتحصيل_الدين#باب_الديون_واحكامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ