رواية 67 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن __________________ محمد عن ابي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة بأخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال على عليهالسلام : من اقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان اقر اثنان فكذلك إلا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
#احكام_اقرار_الورثة_بدين_او_نسب_اخ_للميت#باب_الديون_واحكامها