رواية 3 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
عنه عن ابن ابي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.
#وجوب_الافصاح_عن_المبلغ_الحقيقي_قبل_المصالحة#باب_الصلح_بين_الناس