رواية 37 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.
#اعفاء_دم_الجروح_والقروح_من_وجوب_الغسل#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ