رواية 42 — كتاب الطهارة
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهالسلام كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك. قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء). يدل عليه
#اعفاء_دم_البراغيث_والبق#تطهير_الثياب_من_النجاسات