رواية 46 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى العباس قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة؟ قال : لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتلها.
#حكم_مس_الكلب_والخنزير_للثوب_رطبا_ويابسا#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ