رواية 10 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن ابيه عن ابن فضال عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأه فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال : يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
#القرعة_لتحديد_الحالف_عند_تساوي_الشهود#باب_البينتين_يتقابلان_وحكم_القرعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ