رواية 12 — كتاب القضايا والاحكام
محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
#ترجيح_بينة_الزوج_على_بينة_مبطلة_للنكاح_بلا_تاريخ#باب_البينتين_يتقابلان_وحكم_القرعة