رواية 16 — كتاب القضايا والاحكام

وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
#رد_شهادة_ولد_الزنا_الا_في_اليسير_مع_الصلاح#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ