وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.