رواية 24 — كتاب القضايا والاحكام
وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ليس يصيب احدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته. (٦٢٠) ٢٥ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال : بئس ما قالوا كان ابي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
#قبول_شهادة_كل_من_اقيم_عليه_حد_بعد_ثبوت_توبته#باب_البينات