رواية 28 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شريكين شهد احدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.
#قبول_شهادة_الشريك_لشريكه_الا_فيما_له_فيه_نصيب#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ