رواية 31 — كتاب القضايا والاحكام

محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه‌السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتبت : أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه‌السلام : نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتبت : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه‌السلام : نعم من بعد يمين.
#قبول_شهادة_الوصي_للميت_وللورثة_مع_يمين_تكميلية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ