رواية 42 — كتاب القضايا والاحكام
ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. والرواية الاولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن ابن محبوب.
#جواز_شهادة_العبد_العدل_ولو_على_الحر_ورفض_ان_يكون_عمر_اول_من_ردها#باب_البينات