رواية 43 — كتاب القضايا والاحكام

وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : تجوز شهادة المملوك من اهل القبلة على اهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.
#تفصيل_شهادة_المكاتب_في_الطلاق_بشرط_رجل_وامرأة#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ