رواية 47 — كتاب القضايا والاحكام
أبو عبد الله البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال : تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.
#قبول_شهادة_العبدين_المعتقين_باثبات_نسب_يبطل_عتقهما#باب_البينات