رواية 48 — كتاب القضايا والاحكام
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل ان يعتق وقال علي عليهالسلام : وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام إذا لم يردها الحاكم محمول على انه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله عليهالسلام : ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على انه إذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
#بقاء_صحة_شهادة_الصبي_والكافر_والعبد_بعد_تغير_حالهم#باب_البينات