رواية 69 — كتاب القضايا والاحكام

وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.
#الاخذ_بالشهادة_الاولى_عند_تغييرها_لاحقا#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ