رواية 81 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن أحمد بن ابي نصر عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته.
#جواز_شهادة_الضيف_العفيف#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ