رواية 98 — كتاب القضايا والاحكام

أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عزوجل انها ليست عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله عزوجل له وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه؟ قال : لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه.
#تحريم_احياء_الحق_بشهادة_الزور_ولو_لمظلوم#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ