رواية 100 — كتاب القضايا والاحكام

علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد انه له؟ قال : نعم فقال الرجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره!؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟! ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
#كفاية_الشهادة_بالحيازة_لاثبات_الملكية_في_السوق#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ