رواية 105 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم اخي ابي عقيلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد كرهت مكافاته مع اني لا ادري هل يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال : اما بلغك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه كان يقول : لا تؤسروا انفسكم واموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما انه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له.
#عقوبة_شهود_الزور_والتشهير_بهم_وجواز_دفعهم_عن_النفس#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ