رواية 131 — كتاب القضايا والاحكام

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب والهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة. فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.
#اقتصار_شهادة_الهلال_على_الرجلين_ورخصة_النساء_للصوم_احتياطا#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ